للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول: "وأما اللبن، فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر، بلا نزاع" (٣).

زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول: "لا (درّ) حيوانٍ مباحٍ أكلُه بالدال المهملة أي: لبنه لِمَنِّ اللَّه تعالى علينا به، بقوله: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ} [النحل: ٦٦] الآية، وللإجماع" (٤).

قوله: (لا درّ حيوان) أي لا يشمل الكلام السابق، الذي ذكره في فصل بيان النجاسات وإزالتها، بل هو طاهر، كما هو ظاهر من السياق.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)؛ المالكية (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)} [النحل: ٦٦].

٢ - قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١)} [المؤمنون: ٢١].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نص على كون اللبن سائغًا للشاربين، وذكره تعالى على صيغة المدح، وذلك لا يكون إلا في طاهر، هذا فيما يخص الآية الأولى.

أما الآية الثانية -وهذا الاستدلال ينطبق أيضًا على الأولى- فقد قال تعالى: {نُسْقِيكُمْ}، ولا يسقينا اللَّه تعالى إلا طاهرًا حلالًا، وله الحمد والمنة (٨).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "روضة الطالبين" (١/ ١٢٦).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٣٦٢).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٣٤٣).
(٤) "شرح البهجة" (١/ ٤٤).
(٥) "المبسوط" (١/ ٤٨).
(٦) "التاج والإكليل" (١/ ١٣٢)، و"حاشية الجمل" (١/ ١٧٦).
(٧) "المحلى" (١/ ١٨١).
(٨) "منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٧٧) مع "حاشية الجمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>