للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية]

[[٩٧ - ١] مشروعية الهبة]

الهبة: مأخوذة من هبوب الريح، بمعنى مروره (١) والهبة اصطلاحًا: تمليك عين في الحياة بلا عوض (٢)، وقيل: الهبة تقتضي عوضًا، وقيل: مع عرف (٣).

• والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر، وحكمها الاستحباب عند أهل العلم، ما لم تكن طريقًا لحرام، كأن تُدفع الهبةُ رشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق.

• من نقل الإجماع: المرغيناني (٥٩٣ هـ) قال: [الهبة عقد مشروع. . وعلى ذلك انعقد الإجماع] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها] (٥).

الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع] (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها] (٧).


(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٩١)، وأنيس الفقهاء (٩٥).
(٢) انظر: المغني (٥/ ٦٤٩)، والخرشي (٧/ ١٠١)، وبدائع الصنائع (٦/ ١١٦).
(٣) انظر: المقنع، ابن قدامة (١٧/ ٥).
(٤) الهداية (٣/ ٢٥١).
(٥) بداية المجتهد، (٢/ ٣٣١).
(٦) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٩١).
(٧) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>