للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البجيرمي قال: [انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها، وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك] (١).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، والشوكاني (٥)، والصنعاني (٦).

قال السرخسي: (اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة) (٧). قال القرافي: (الهبة للمواصلة والوداد) (٨). قال الرملي: (والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآتي قبل الإجماع الكتاب والسنة) (٩).

قال البهوتي: (. . . وهي أي المذكورات من صدقة وهدية وعطية مستحبة إذا قصد بها وجه اللَّه تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين، وما قصد به صلة الرحم، قال الحارثي: وجنس الهبة مندوب إليه لشموله معنى التوسعة على الغير ونفي الشح) (١٠).

قال الشوكاني: (الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاق الألهية لمن وصلت إليه، وإنما جعلها اللَّه جارية على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده فالمحمود على جميع ما كان من هذا القبيل هو اللَّه تعالى) (١١).

قال ابن عابدين: (وهي أي الهبة مندوبة وقبولها سنة) (١٢).


(١) البجيرمي على الخطيب، (٣/ ٦٣٦).
(٢) الشرح الكبير، للدردير (٥/ ٤٩٠).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٢٩٩).
(٤) المحلى (٩/ ١١٦).
(٥) الدرر المضية (٢/ ١٤٤).
(٦) سبل السلام (٣/ ٨٩).
(٧) المبسوط، (١٢/ ٤٧).
(٨) الذخيرة، (٦/ ٢٢٣).
(٩) نهاية المحتاج، (٥/ ٤٠٤).
(١٠) كشاف القناع، (٤/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(١١) نيل الأوطار، (٦/ ١٠١).
(١٢) حاشية رد المحتار، (٨/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>