للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= النظر والاحتياط؛ فلا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجلًا، وجواهر العقود: (١/ ١٩٤)، وفيه: "وعلى العامل أن يتصرف بالغبطة، ولا يبيع ولا يشتري بالغبن ولا نسيئة من غير إذن، وله الرد بالعيب إن كانت الغبطة في الرد".
(١) الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٥١)، وفيه: "على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي وإيجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود".
(٢) المهذب: (١/ ٣٨٧).
(٣) الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٥١).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>