(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٥)، وفيه: "وله أن يشتري ما شاء من السلع والمتاع كله ما لم يمنعه رب المال من ذلك"، وشرح مختصر خليل: (٦/ ٢١١)، وفيه: "العامل يجوز له أن يبيع عروض القراض بعروض ولا يضمن. . . وكذلك يجوز للعامل أن يرد سلعة من سلع القراض لأجل عيب فيها". (٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٢٢)، وفيه: "يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء، أما النقد فلأنه أحظ، وأما النساء فلما كان الأذن، فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد لم يلزم ذلك للعامل لما فيه من التغرير بتأخير النساء". (٤) المحور في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه: "وللمضارب أن يبيع ويشتري ويقبض ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما فيه مصلحة للمضاربة بمجرد عقدها". (٥) انظر: الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٣). (٦) السابق: (٣/ ٢١٠).