للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٠).
(٢) المغني: (٦/ ٤٧٦)، وانظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ١٤١).
(٣) التاج والإكليل: (٥/ ١٥)، وفيه: "إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن، فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد العدل، وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن يريد ويرجع بها على المرتهن".
(٤) الإجماع: (ص ٥٨، رقم: ٥٢٥)، وحكاه عنه ابن قدامة في المغني: (٦/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>