للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وذلك أن الحنفية، والحنابلة ينصون على أنه إن كان الإمام يرى المصلحة في التعزير فإنه يجب عليه أن يعزِّر، ولا يجوز له العفو، كذا المالكية فيمن كان معروفًا بالفساد، أما إن كان الجاني يُمكن أن ينزجر بدون التعزير، ورأى الإمام العفو، فله ذلك.
أما الشافعية فيرون أن التعزير مستحب، فللإمام تركه ولو رأى المصلحة في التعزير. انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)، التاج والإكليل (٨/ ٤٣٦)، المغني (٩/ ١٤٩ - ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>