للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي: (وإذا قلنا بالتملك فهل سائر اللقطة سواء بمكة وغيرها؟ ففي الجواهر: المذهب التسوية) (١).

- قال الدردير: (. . . وله أي للملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها: أي السنة لعله أن يظهر صاحبها، أو التصدق بها عن ربها أو عن نفسه، أو التملك لها بأن ينوي تملكها، ولو وجدها بمكة فله أحد هذه الأمور الثلاثة) (٢).

• دليلهم: واحتج هؤلاء المخالفون للإجماع بعدة أدلة، منها:

الأول: عمومات النصوص الواردة في تعريف اللقطة، وقالوا بأنها تشمل الحرم كما تشمل غيره (٣).

الثاني: عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) (٤).

قال الجويني: (ومن أصحابنا من قال: من صادف لقطة في الحرم، عرّفها وملكها على قياس اللقطة في سائر البلاد) (٥).

النتيجة: عدم صحة الإجماع فِي أنَّ لقطة مكة لا تحل بنية التمليك بعد التعريف، وذلك لقوة الخلاف في المسألة (٦).

[[٤١ - ٤] جواز لقطة الغنم]

• والمراد بالمسألة: أن لواجد لقطة الغنم التقاطها، وأنه هو الأفضل، ولا ضمان عليه إن تركها في مكانها، فتلفت.


(١) الذخيرة (٩/ ١١٤).
(٢) الشرح الصغير، (٤/ ١٧٢).
(٣) المبدع (٥/ ٢٨٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) نهاية المطلب في دراية المذهب (٨/ ٤٨٩).
(٦) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (٦/ ٨٣)، والذخيرة (٩/ ١١٤)، والحاوي الكبير (٨/ ٤ - ٥)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٨/ ٤٨٩)، والمجموع شرح المهذب (١٥/ ٢٤٩)، والفروع، ابن مفلح (٤/ ٥٦٨)، والإنصاف، المرداوي (٦/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>