للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاج بمعنى يتركها حتى يجدها صاحبها (١).

الثالث: عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (حرم اللَّه مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها؛ إلا لمعرف) (٢).

• وجه الاستدلال: أنه صريح في المنع من التقاط لقطة الحاج، واستثنى الشارع من يريد تعريفها بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إلا لمنشد) ويحتمل هنا أن يريد إلا لمن عرفها عامًا، وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها (٣).

الرابع: أيضًا إنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها لأنها إن كانت لمكي فظاهر، وإن كانت لآفاقي فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه إليها فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧). فذهبوا إلى أن حكم لقطتها كحكم لقطة سائر البلدان.

قال الكاساني: و (كل جواب عرفته في لقطة الحل فهو الجواب فى لقطة الحرم يصنع بها ما يصنع بلقط الحل من التعريف وغيره وهذا عندنا) (٨).

قال ابن قدامة: (وروي عن أحمد رواية أخرى: أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرّفها أبدًا عن يأتي صاحبها) (٩).


(١) انظر: الاشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (٦/ ٣٧٨).
(٢) رواه: البخاري رقم (١٣٤٩)، ومسلم برقم (١٣٥٣).
(٣) انظر: الاشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (٦/ ٣٧٨)، والمغني (٨/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٤) سبل السلام (٣/ ٩٥١).
(٥) شرح فتح القدير (٦/ ١٢٨).
(٦) الذخيرة (٩/ ١١٤).
(٧) المغني (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٨) بدائع الصنائع، ٦/ ٢٠٢.
(٩) المغني (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>