للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للتملك بل للتعريف خاصة] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٢)، وابن المنذر (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، وابن تيمية (٥).

قال ابن حزم: (فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها اللَّه تعالى أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبدًا، ولم يحل له تملكه) (٦).

قال النووي: (في لقطة مكة وحرمها وجهان، الصحيح: أنه لا يجوز أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ أبدًا) (٧).

قال الخطيب الشربيني: (لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) (٩).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحل لقطة الحاج إلا لمعرف، فدل على أنها لا يحل تملكها (١٠).

الثاني: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (نهى عن لقطة الحاج) (١١).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لقطة


(١) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني (٦/ ٩٧).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٤١٧).
(٣) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٧٩)
(٤) المحلى (٨/ ٢٥٨).
(٥) الاختيارات (ص ١٦٩)، وهو رواية عن الإمام أحمد.
(٦) المحلى (٨/ ٢٥٨).
(٧) روضة الطالبين، (٥/ ٤١٢).
(٨) مغني المحتاج (٢/ ٤١٧).
(٩) رواه: البخاري، كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، رقم (٢٤٣٣)، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. .، رقم (١٣٥٣).
(١٠) انظر: الاشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (٦/ ٣٧٨).
(١١) رواه: مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم (١٧٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>