للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة:

١ - نص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الطهر، وأخبر أن تلك العدة التي أمر اللَّه تعالى أن تطلق النساء لها، وأنها عقب الطلاق (١).

٢ - العدة واجبة فرضًا إثر الطلاق بلا مهلة، فصح أن ما بعد الطلاق وقت للعدة، وليس الذي يفصل بينه وبين الطلاق فاصل (٢).

٣ - أن بعض الطهر طهر، وبعض الحيض حيض، فهي ثلاثة أقراء بكل حال، فوجب أن يعتبر ما يكون عقب الطلاق (٣).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على عدم اعتبار الحيضة التي تطلق فيها المرأة من العدة؛ لوجود خلاف عن الحسن البصري، وابن حزم يقضي باعتبارها.

[[١١ - ٣٦٤] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل]

المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل؛ فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتَبة، أن تضع حملها" (٤). وقال أيضًا: "وأجمعوا أن عدة الحامل أن تضع حملها" (٥).

٢ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "لم يختلف السلف، والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها" (٦).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن المطلقة وهي حامل، فعدتها وضع حملها متى وضعته، ولو إثر طلاقه لها" (٧).

٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء أن المطلقة وهي حامل، عدتها وضع حملها" (٨).

٥ - ابن هبيرة (٥٦٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها


(١) "المحلى" (١٠/ ٣٦).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٣٧).
(٣) "المحلى" (١٠/ ٣٧).
(٤) "الإجماع" (ص ٧١).
(٥) "الإجماع" (ص ٧٣).
(٦) "أحكام القرآن" (٣/ ٤٨٥).
(٧) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٤).
(٨) "التمهيد" (١٥/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>