للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقارنها بعبارة صاحبها النووي (١)، حيث تجد فرقًا كبيرًا؛ إذ الإجماع على مسألة وما ذكره الشيخ مسألة أخرى.

كذلك في نفس المسألة (٨٠٩) الفقرة الأخيرة؛ نقل الإجماع عن ابن قدامة على مسألة، ونقل بعدها خلافًا فيها، وبعد المراجعة وجدت أن الخلاف في مسألة أخرى (٢).

٦ - أن الشيخ أبو جيب وقع في وهم غريب، وهو أنه ينقل عن ابن حزم إجماعات لم يُرد ابن حزم حكايتها، وذلك أن منهج ابن حزم في حكاية الإجماع مختلف نوعًا ما عن غيره، حيث كثيرًا ما يذكر صورًا لمسائل يستثنيها، ثم بمجموع هذه الاستثناءات يخرج بصورة مجمع عليها (٣)، والخطأ لدى الشيخ أبو جيب؛ أنه يأخذ كل استثناء من هذه الاستثناءات، ويجعله مسألة مستقلة حكى ابن حزم الإجماع فيها، وهذا خطأ بيِّن من الشيخ أبو جيب، مع اعتذاري واعترافي له بالفضل في عمله جزاه اللَّه خيرًا (٤).

٧ - أن الشيخ أبو جيب يذكر الإجماعات اللفظية والسكوتية دون تفريق، ولا شك أن هناك فرقًا كبيرًا بين الاثنين.

ثانيًا: كتاب (إجماعات ابن عبد البر في العبادات).

لمؤلفه: الدكتور عبد اللَّه بن مبارك البوصي.

وهو رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية.

وهذا البحث ليس في جمع مسائل الإجماع؛ لاختصاصه بعالم واحد وهو الإمام ابن عبد البر فقط، في حين أن عملنا سيكون - بإذن اللَّه - شاملًا لعددٍ من العلماء، ثم إن منهج الباحث في رسالته الاقتصارُ على لفظ الإجماع فقط، دون لفظ الاتفاق أو نفي الخلاف. بخلاف هذه الرسالة التي هي جامعة للاصطلاحات الثلاثة.

مجموع المسائل التي بحثها المؤلف في كتاب الطهارة خمسين مسألة فقط، موزعة على أبواب الطهارة؛ باستثناء بابي الاستنجاء والمسح على الخفين، فلم يجد فيهما


(١) "المجموع" (٢/ ٣٤٩)، وانظر مسألة: (رؤية الماء أثناء التيمم تبطله) في هذه الرسالة.
(٢) "المغني" (١/ ٣٢٠)، وانظر: مسألة (المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه).
(٣) وسيأتي شيء من التفصيل في ذلك، عند الحديث عن منهج ابن حزم في الإجماع آخر "التمهيد".
(٤) انظر مثالًا على ذلك في "الموسوعة" (٣/ ١٢٦٠) مسألة (٤٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>