للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيغلب على الظن فيه اتفاق جميع المجتهدين عليه (١).

ويدخل في هذا النوع، الإجماع السكوتي، والاستقرائي، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة.

وهذا النوع من الإجماع هو الذي يكثر وروده في المدونات الفقهية (٢).

[المبحث الخامس: شروط الإجماع]

يشترط للإجماع شروط كثيرة، أهمها ما يلي: الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي، ويدل هذا على أنه لو اتفق أكثر المجتهدين على الحكم، فإن الإجماع لا ينعقد، ولو قل عدد المخالفين.

ويتفرع على هذا الشرط، أن مخالفة الواحد والاثنين هل يعتبر معها الإجماع أم لا؟ في المسألة قولان لأهل الأصول:

القول الأول: وهو للجمهور، أنه لا بد من أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم، فإن خالف البعض لم ينعقد الإجماع (٣).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: الدليل الأول: أن العصمة إنما تحصل للأمة بكليتها، وليس ببعضها، وهذه المسألة ليست إجماع جميع المجتهدين، بل خالف بعضهم فيها، وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: ٥٩].

وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: ١٠].

الدليل الثاني: إجماع الصحابة على أن مخالفة الواحد أمر سائغ، فقد خالف


(١) ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، (ص: ٤١)، معالم أصول الفقه، (ص: ١٥٩).
(٢) ينظر: روضة الناظر (٢/ ٥٠٠).
(٣) ينظر: البرهان في أصول الفقه، (/ ٤٦٥)، الإحكام، للآمدي (١/ ٢٩٤)، المسودة في أصول الفقه، (ص ٢٩٥)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>