للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار]

[[١ - ١٠٥] حكم أنكحة الكفار]

أنكحة الكفار صحيحة، ولا يحكم ببطلانها، إذا وقع العقد على امرأة ممن يجوز ابتداءً نكاحها؛ ولا ينظر إلى صفة عقدهم، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي، والشهود، وغير ذلك؛ ونفي الخلاف في هذه المسألة.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أنكحة الكفار صحيحة، يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداءً نكاحها في الحال، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي، والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول، وأشباه ذلك، بلا خلاف بين المسلمين" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من عدم الخلاف في أن أنكحة الكفار صحيحة، وأنهم إذا أسلموا فإنهم يبقون على أنكحتهم وافق عليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤). وهو قول الزهري، والأوزاعي (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: ٤].

٢ - وقال تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} [التحريم: ١١].

• وجه الدلالة من الآيتين: أضاف اللَّه سبحانه وتعالى المرأة إلى زوجها، مما يدل على اعتبار نكاحهما شرعًا، وهما على الكفر.

٣ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديين زنيا (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يرجم إلا محصنًا، والمحصن لا يكون إلا بنكاح؛ ولأنها أنكحة يقر عليها أهلها،


(١) "المغني" (١٠/ ٥).
(٢) "المبسوط" (٥/ ٣٨)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٥٩).
(٣) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٨٦)، "البيان" (٩/ ٣٢٩).
(٤) "المحلى" (٥/ ٣٨١).
(٥) "البيان" (٩/ ٣٢٩).
(٦) أخرجه البخاري (٣٦٣٥) (٤/ ٢٢٤)، ومسلم (١٦٩٩) "شرح النووي" (١١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>