للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب أن يحكم بصحتها قياسًا على أنكحة المسلمين (١).

٤ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولدت من نكاح لا من سفاح" (٢).

• وجه الدلالة: أن مناكح آبائه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت في الشرك، فدل على صحتها، وأن هناك فرقًا بين ما كان نكاحًا لديهم، وما كان سفاحًا (٣).

٥ - أسلم خلق كثير في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأسلم نساؤهم، وأُقِرُّوا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شروط النكاح، ولا كيفيته، ولم يؤمروا بتصحيح عقود أنكحتهم، أو يؤمروا بعقد جديد، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقينًا (٤).

• الخلاف في المسألة: يرى زفر من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية في قول حكاه الخراسانيون منهم (٧)، ورواية عن الإمام أحمد (٨) أن أنكحة الكفار فاسدة، والإسلام هو الذي يصححها عند إسلامهم، أو ترافعهم إلينا.

• دليل هذا القول: ثبت أن صحة النكاح مفتقرة إلى شروط هي معدومة في أنكحتهم، منها الولي، ورضى المرأة المنكوحة، وأن لا يكون في عدة؛ وأنكحتهم خالية من هذا، فيجب فسادها، قياسًا على نكاح المسلم، فإنه لو خلا عن هذه الشروط لفسد، فأنكحة أهل الشرك أولى (٩).

النتيجة: أولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة أنكحة الكفار، غير صحيح؛ لخلاف زفر من الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، بأنها فاسدة.

ثانيًا: يمكن أن يقال للمخالفين ما يلي:


(١) "الحاوي" (١١/ ٤١١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الحاوي" (١١/ ٤١١).
(٤) "المغني" (١٠/ ٥)، "التمهيد" (١٢/ ٢٣).
(٥) "الهداية" (١/ ٢٣٨)، "العناية" للبابرتي (٣/ ٤١٣).
(٦) "الذخيرة" (٤/ ٣٢٥)، "المعونة" (٢/ ٥٨٤).
(٧) "البيان" (٩/ ٣٢٩)، "مغني المحتاج" (٤/ ٣٢٦).
(٨) "المحرر" (٢/ ٦٠)، "المبدع" (٧/ ١١٥).
(٩) "المعونة" (٢/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>