للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية]

[[١٤٢ - ١] مشروعية الوصية]

• المراد بالمسألة: أن الوصية ببعض المال مشروعة، وهي من القرب والطاعات، فيشرع لمن ترك مالًا أن يتبرع ببعضه، وصية بعد موته.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: (وأما التي تجوز ولا تجب، فالوصية للأجانب، وهذا مجمع عليه) (١).

- ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا. . أن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وإنها جائزة لمن أوصى في كل مال قلَّ أو كثر] (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة، مندوب إليها، لمن لا يرث الموصى أقاربه وذوي رحمه] (٤).

الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [القياس يأبى الوصية. . إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع] (٥).

المرغيناني (٥٩٣ هـ) قال: [(قال: (الوصية غير واجبة وهي مستحبة). . وعليه إجماع الأمة] (٦).


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٨.
(٢) مراتب الإجماع (ص ١٩٣).
(٣) الاستذكار (٢٣/ ١١).
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠).
(٥) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٦٨).
(٦) الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>