للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: (والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق) (١)

ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [أجمع العلماء في جميع الأمصار والإعصار على جواز الوصية] (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة] (٣).

الموصلي (٦٨٣ هـ) قال: (وأما الإجماع فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا، وعليه الأمة إلى يومنا هذا) (٤).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: (والإجماع على مشروعيتها) (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع قوله سبحانه وتعالى في أربعة مواضع من المواريث] (٦).

البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: (والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع) (٧).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [الوصية. . وأجمعوا على جوازها] (٨).

• الموافقون على الإجماع: الشوكاني (٩)، والصنعاني (١٠).


(١) بداية المجتهد، ٢/ ٣٣٦.
(٢) المغني (٨/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ٧٤)، وانظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (٦/ ٦٥).
(٤) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.
(٥) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٣.
(٦) مغني المحتاج (٤/ ٦٦) وفي عزوه الآية بهذا اللفظ إلى أربعة مواضع من المواريث تجوز، واللَّه أعلم، ولعله قصد (من بعد وصية) فقط.
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٢.
(٨) حاشية الروض المربع (٦/ ٤١).
(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٤٣).
(١٠) سبل السلام (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>