للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المنتقى شرح الموطأ: (٧/ ٢٦١).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٦١).
(٣) الأم للشافعي: (٣/ ١٤٧)، وفيه: "ولو باع رجل رجلًا بيعًا بثمن حال أو إلى أجل، أو كان له عليه حق؛ فلم يكن له رهن في واحد منهما، ولا شرط الرهن عند عقده واحد منهما، ثم تطوع له المشتري بأن يرهنه شيئًا بعينه فرهنه إياه فقبضه، ثم أراد الراهن إخراج الرهن من الرهن لأنه كان متطوعًا به؛ لم يكن له ذلك إلا أن يشاء المرتهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>