للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الإجارة بيع منفعة، والمنافع تحدث شيئًا فشيئًا، فكان كل جزء من أجزاء المنافع معقودا عليه ابتداء، فإذا حدث العيب بالمستأجر كان هذا عيبا حدث بعد العقد قبل القبض، وهذا يوجب الخيار في بيع العين، كذا في الإجارة (١).

الثاني: أن العقد وقع على جميع المدة، فيلزم السلامة في جميعها، وإذا تبيَّن العيب بعد فوات جزء من العين، كان له الحق في الفسخ فيما بقي، لفوات شرط السلامة فيه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٧] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء]

• المراد بالمسألة: إذا وقعت الإجارة بين الطرفين، ثم قام عذر يمنع استيفاء منفعة العين، فإن العقد ينفسخ، وتعتبر الإجارة لاغية، بإجماع العلماء. وذلك مثل: أن يستأجر عبدا ليخدمه سنة ثم يموت العبد، أو دارا ليسكنها سنة ثم تنهدم، أو يستأجر طبيبا ليقلع ضرسه من أجل مرض فيه، ثم يسكن المرض قبل عمل الطبيب، أو أن يستأجر طباخا ليطبخ له وليمة، ثم ينفسخ العقد بالخلع، ونحو ذلك.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [إذا أستأجر عبدا سنة ليخدمه، أو دارا سنة ليسكنها، فانهدمت الدار ومات العبد، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ذلك قبل تسليم العبد وإقباض الدار، فلا خلاف أن الإجارة قد بطلت والأجرة المسماة فيها قد سقطت] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وأما الجوائح في الإجارة، فنقول: لا نزاع بين


= الطالبين" (٣/ ١٢٠)، "المغني" (٨/ ٣٢)، "الإنصاف" (٦/ ٦٦)، "كشاف القناع" (٤/ ٢٣).
تنبيه: العلماء يتكلمون عن مسألة ثبوت الفسخ للمستأجر إذا اطلع على العيب بعد القبض، ولا شك أنه يكون قد فات جزء من المعقود عليه قبل الإطلاع. فهم يوافقون الإجماع بهذا.
(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٩٥) بتصرف يسير.
(٢) "الحاوي الكبير" (٧/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>