للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطَّلت قبل التمكن من استيفائها، سقطت الأجرة] (١). ويقول أيضًا: [قد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها، فإنه لا تجب أجرة ذلك، مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاع] (٢). ويقول أيضًا: [لا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة، أو نقصها، أو الفسخ، وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع: كموت الدابة، وانهدام الدار، وانقطاع ماء السماء، فكذلك حدوث الغرق، وغيره من الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع] (٣). ويقول أيضًا: [إذا استأجر أرضا للزرع، فلم يأت المطر المعتاد، فله الفسخ، باتفاق العلماء] (٤). نقل العبارة الثانية ابن القيم (٥).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(من استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به، فسكن الوجع، أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة، فاختلعت منه) فإن الإجارة تنفسخ فيه أيضًا، بالإجماع] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على العيب الواقع في المبيع قبل القبض: فكما أن له الفسخ بسبب العيب، فكذلك الحال في الإجارة إذا امتنع استيفاء المنفعة منها، بجامع أن الثمن لم يقابله منفعة يمكن الاستفادة منها (٨).


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٨٨)، "مجموعة الرسائل والمسائل" (٤ - ٥/ ٤٠٤).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٩/ ٢٣٨)، وقريب منه في (٣٠/ ١٥٥).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، "مجموعة الرسائل والمسائل" (٤ - ٥/ ٤٠٨)، وقريب منه في "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٦١).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٥٨).
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٨٣٣).
(٦) "البناية" (١٠/ ٣٤٨).
(٧) "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٦١)، "المختصر" لابن عرفة (ص ٤٠٠)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٣).
(٨) ينظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>