للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- عدة المرأة بالقروء، والقرء هو: الطهر، أو الحيض، والنفاس ليس من القروء (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلِّقت وهي نفساء، أنها لا تعتد بدم النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣٥ - ٣٨٨] وجوب العدة على امرأة الخصي]

إذا طلق الخصي امرأته، وجبت عليها العدة، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وكذلك لا يختلفون في أن امرأة الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج، فإن على امرأته العدة، وهو بلا شك لا يولد له ولد أبدًا" (٢).

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أنه يقع منه إصابة لزوجته، فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته (٧).

٢ - أن الوطء منه يتأتى، وفراشه كفراش الصحيح (٨).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي.

[[٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة]

إذا اختلعت المرأة من زوجها، فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "إن الشارع جعل عدة


(١) "الإشراف" (١/ ٢٦٢).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٢٨).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٥٣)، "فتح القدير" (٤/ ٢٩٧).
(٤) "المدونة" (٢/ ٣٧)، "مقدمات ابن رشد" (ص ٢٩٤).
(٥) "روضة الطالبين" (٧/ ٣٦٠)، "مغني المحتاج" (٥/ ٧٨).
(٦) "الشرح الكبير" (٢٣/ ٢٢).
(٧) "المدونة" (٢/ ٣٧).
(٨) "المبسوط" (٦/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>