للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو اشترط لحجيته تصريح جميع المجتهدين بآرائهم لاستحال انعقاد الإجماع، الأمر الذي يؤدي إلى بطلان الإجماع من الأصل، وعدم الاستفادة منه، ومعلوم أن الإجماعات التي يحكيها العلماء، أغلبها من هذا النوع (١).

[المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة]

ينقسم الإجماع من حيث قوته إلى نوعين، قطعي وظني:

النوع الأول: الإجماع القطعي: وهو الإجماع الذي ثبت وقوعه من الأمة بالضرورة (٢). وهذا الإجماع يشترط فيه ثلاثة شروط (٣):

الشرط الأول: أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها.

الشرط الثاني: أن تتفق آراء جميع المجتهدين في حكم المسألة، سواء أكان ذلك بأقوالهم أو أفعالهم، أو قول البعض وفعل البعض الآخر.

الشرط الثالث: أن يتواتر إلينا نقل أقوالهم أو أفعالهم تلك.

ويمثل لهذا الإجماع بإجماعات الصحابة المنقولة بالتواتر، والإجماع على كليات الدين (٤).

النوع الثاني: الإجماع الظني: وهو الذي يعرف حدوثه بالتتبع والاستقراء،


(١) ينظر: روضة الناظر (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦).
(٢) ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، (ص ٤١).
(٣) ينظر: روضة الناظر (٢/ ٥٠٠).
(٤) كوجوب الصلوات الخمس، والزكاة، والحج، وتحريم الزنا، والخمر. وفي تسمية مثل هذا إجماعا نظر؛ لأنها ثبتت بالنص الصريح القطعي، فلا يحتاج في إثبات أحكامها إلى الإجماع عليها؛ لأن ذلك لا يغير من حقيقتها شيئا، وعليه، فإن أي إجماع يرد على مثل هذه الأمور، إنما يعتبر مؤكدا ومقررا لما ثبت بالنص الصحيح الصريح القطعي المباشر، وعليه، فإن إطلاق الإجماع عليها مجازي غير حقيقي. ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، (ص ٤١)، تيسير الوصول إلى علم الأصول، (ص: ١١٧)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، (ص: ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>