للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز للجنب أن ينام دون أن يغتسل؛ فدل على أن الفور ليس بواجب (١)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: ذكر القرافي أن الفور فريضة (٢)، ولكنه يقصد بالفور الموالاة، واللَّه تعالى أعلم (٣).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢١ - ٢٥٤] النوم والأكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء]

إذا أراد الجنب أن ينام أو يأكل أو يجامع، وقد توضأ بعد الجنابة، فإنه يجوز له ذلك، ولا يجب عليه الغسل لذلك.

والمسألة مقيدة بما إذا توضأ، وذلك لوجود الخلاف فيما لو لم يتوضأ.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "حاصل الأحاديث كلها (٤) أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه" (٥). ونقله الشوكاني عنه (٦).

وبما أن النووي أطلق المسألة، ولم يبين كون الإجماع بعد الوضوء أو من دونه سأحمله على العموم، وأنه لم يرد التفصيل (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع حذيفة، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيب (٨)، والحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والحنابلة (١١)، وابن حزم (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: يا رسول اللَّه, أينام أحدنا وهو


(١) "المغني" (١/ ٣٠٣)، و"نيل الأوطار" (١/ ٢٧١).
(٢) "الذخيرة" (١/ ٣١٠).
(٣) انظر في معنى الفور عند المالكية: "مواهب الجليل" (١/ ١٨٢).
(٤) سيأتي بعضها في المستند.
(٥) "شرح مسلم" (٣/ ٢١٧)، وانظر: "المجموع" (٢/ ١٧٨).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٠).
(٧) حيث هناك خلاف في الوضوء للجنب قبل النوم، فمن أهل العلم من قال بوجوبه، انظر: "المصنف" (١/ ٨٠)، و"سبل السلام" (١/ ١٣٠)، و"نيل الأوطار" (١/ ٢٧٠).
(٨) "المصنف" (١/ ٨٠).
(٩) "درر الحكام" (١/ ٢٠)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٧٦).
(١٠) "الذخيرة" (١/ ٣٠٠).
(١١) "الفروع" (١/ ٢٠٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢٦٠).
(١٢) "المحلى" (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>