للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة؛ دعا بشيء نحو الحلاب (٧)، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدأ بشق رأسه الأيمن، وهذه سنة فعلية منه عليه الصلاة والسلام (٩).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" (١٠).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب التيمن فى شأنه كله، والغسل من شأنه عليه الصلاة والسلام (١١).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٤٣ - ٢٧٦] إجزاء الانغماس في الماء للغسل]

إذا وقع من يجب عليه الغسل في ماءٍ؛ أو وقف تحت ميزابٍ، ونوى الغسل، فإن


(١) يريد حديث عائشة، وسيأتي في المستند.
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٧).
(٣) "العناية" (١/ ٣٥)، و"فتح القدير" (١/ ٣٥)، وهم يذكرون ذلك في الوضوء، إلا أنهم يُجرونه في الغسل أيضًا.
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٤٦٠)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣١٥).
(٥) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٨٦).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٧٥).
(٧) الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة، "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٧).
(٨) البخاري كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، (ح ٢٥٥)، (١/ ١٠٢)، مسلم كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، (ح ٣١٨)، (١/ ٢٥٥).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٧).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) انظر: "العناية" (١/ ٣٥)، و"فتح القدير" (١/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>