للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١ - ١٨٦] الترتيب في اللبس ليس شرطًا للمسح:

إذا لبس متوضئ خُفَّيْهِ، فلا يشترط له كي يمسح عليهما أن يلبسهما بترتيب معين.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع" (١).

ذكر هذه المسألة بعد ذكر مسألة نزع أحد الخفين.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن النصوص الواردة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الترخص بالمسح على الخفين لم يرد فيها ما يدل على اشتراط الترتيب في اللبس للخفين، مما يدل على عدم اشتراطه، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الترتيب بين العضوين المتشابهين -اليدين والرجلين- لا يشترط فيهما الترتيب حتى في الوضوء، فكذلك المسح، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٢ - ١٨٧] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر]

إذا نزع الماسح أحد الخفين دون الآخر، ثم أحدث وأراد أن يتوضأ، فإنه يجب عليه أن ينزع الآخر ويغسل القدم.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين، وجب عليه نزع الآخر" (٥).


(١) "المجموع" (١/ ٥٤١).
(٢) "المبسوط" (١/ ٩٩).
(٣) "شرح الخرشي" (١/ ١٧٩)، حيث لم يذكروا ذلك شرطًا في المسح.
(٤) "المغني" (١/ ٣٦٩).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٥٠)، وانظر: "المغني" (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>