للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطيب الشربيني: (فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور فقط بالسوية بينهم أو الباقي لولد الابن الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على أولاد الصلب) (١).

قال المطيعي: (فإن خلّف بنتًا وابن ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لابن الابن، وسقط بنت ابن الابن، لأنه أقرب منها) (٢).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (يرثان (بالفرض والتعصيب مع إناثهما) أي إناث الأولاد، أو أولاد الابن، واحدة كن أو أكثر، فمن مات عن أب وبنت أو جد، فللبنت النصف، وللأب أو الجد السدس فرضًا لما سبق والباقي تعصيبًا) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٤).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والبنت من أصحاب الفروض فلها النصف، والباقي لابن الابن لأنه أولى رجل ذكر بالميت.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا اجتمع مع البنت الصلبية، ابن ابن، أن البنت ترث بالفرض، والباقي لابن الابن تعصيبًا.

[[١٩٩ - ٧] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور]

• المراد بالمسألة: أن المراد ببنت الابن، هي: كل أنثى من بنات أبناء الميت، سواء أكانت بنت ابنه المباشر، أم كانت بنت ابن ابنه، أم كانت


(١) مغني المحتاج، ٣/ ١٤.
(٢) المجموع شرح المهذب، (١٦/ ٨١).
(٣) وحاشية الروض المربع (٦/ ٩٥).
(٤) رواه: البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>