للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنزل درجة من ذلك، بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى، وبنت الابن ترث: النصف أحيانًا، وذلك بثلاثة شروط:

الأول: انفرادها عمن يساويها من الإناث.

الثاني: انفرادها عن معصب لها من الذكور.

والثالث: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها.

مثاله: لو مات ميت عن: بنت ابن، وأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ستة أسهم، لبنت الابن النصف (ثلاثة أسهم) لاستكمالها الشروط، وللأم السدس (سهم واحد) والباقي للأخ (سهمان) لكونه عصبة.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا أنه فرض خمسة، وهم: بنت الصلب، وبنت الابن مع عدم بنت الصلب] (١).

الخرشي (١١٠١ هـ) قال: [ومنهم بنت الابن تستحق النصف عند عدم البنت إجماعًا إذا انفردت] (٢).

المطيعي (١٣٥٤ هـ): [وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان لإجماع الأمة على ذلك] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

قال السرخسي: (ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها) (٦).

قال الموصلي: (بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان،


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤).
(٢) الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ١٩٨.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٧٩).
(٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨ - ١٨٩)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢).
(٥) انظر: الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٩٨)، وحاشية الدسوقي (٦/ ٥٤٤)، والشرح الصغير (٤/ ٦٢١).
(٦) المبسوط، ٢٩/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>