(٢) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٦٢). (٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٧/ ١٧٠). (٤) تقدم تخريجه. (٥) وهذا من جملة ما نقم به الخوارج من علي، فإنهم قالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم، وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم، فقال لهم ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أفتسبون أمكم؟ -يعني: عائشة- أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ ! فإن قلتم: ليست أمكم فقد كفرتم، وإن قلتم: إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد كفرتم، يعنِي بقوله: إنكم إن جحدتم أنها أمكم فقد قال اللَّه تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}، فإن لم تكن أمًّا لهم لم يكونوا من المؤمنين. يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٦٢). (٦) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٦٢).