للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣ - ٢٣٦] وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإنزال]

إذا أنزلت المرأة، فيجب عليها الاغتسال بالماء كالرجل، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء: أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي" (١).

ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي أنه حكى الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال من الرجل والمرأة (٢).

ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث نقل عنه ابن حجر نفيه للخلاف في وجوبه في حق المرأة، حيث قال ابن حجر: "ونفى ابن بطال الخلاف فيه - يعني: الخلاف في وجوبه على المرأة بالإنزال" (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وفي هذا الحديث (٥) والذي قبله إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن، ورأين الماء، حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، والحمد للَّه" (٦).

وقال: "والعلماء مجمعون على ذلك -أي: على وجوب الغسل- فيمن وجد الماء الدافق من الرجال والنساء" (٧).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام" (٨).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فخروج المني الدافق بشهوة؛ يوجب الغسل من الرجل والمرأة، في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم


(١) "سنن الترمذي" (١/ ١٥٥) مع "العارضة".
(٢) "المجموع" (٢/ ١٥٨)، وقد بحثت عن كلام ابن جرير فلم أجده.
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٨٩).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦).
(٥) يريد حديث أم سلمة الآتي في المستند.
(٦) "الاستذكار" (١/ ٢٩٢).
(٧) "الاستذكار" (١/ ٢٩٢).
(٨) "بداية المجتهد" (١/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>