للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه خلافًا" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام. . .، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجلِ والمرأةِ، العاقلِ والمجنونِ" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).

ابن رسلان (٨٠٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني". نقله عنه الشوكاني (٤).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (٥) يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال، وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧).

• مستند الإجماع: حديث أم سلمة المشهور عن المرأة التي تسأل عن الاحتلام للمرأة هل يوجب الغسل؟ وفيه: "نعم، إذا رأت الماء" (٨).

• وجه الدلالة: أن السائلة امرأة، وقد أجابها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجوب الغسل إذا رأت الماء، فدل على وجوب الغسل في حقها بالإنزال (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف إبراهيم النخعي في مسألة غسل المرأة بمجرد الإنزال، فقال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني (١٠).

وعلق عليه النووي بقوله: "ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة (١١) " (١٢).

ولكن جوَّد إسناده عنه ابنُ حجر (١٣).

وقد اعترض ابن حجر على كلام ابن بطال السابق بوجود خلاف النخعي في وجوب


(١) "المغني" (١/ ٢٦٦).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٥٨).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨١)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٥) يريد حديث الأمر بالاغتسال للمرأة إذا رأت الماء.
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٠)
(٧) "البناية" (١/ ٣٢٥).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦).
(١٠) "المصنف" (١/ ١٠٣)، و"بداية المجتهد" (١/ ٨٠)، و"المجموع" (٢/ ١٥٨)، و"فتح الباري" (١/ ٣٨٩).
(١١) المذكور في مستند الإجماع.
(١٢) "المجموع" (٢/ ١٥٨).
(١٣) "فتح الباري" (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>