للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما انطوت عليه هذه الوصية أي الوثيقة وإن لم يقرأها عليهم، ولا فتح الكتاب لهم، ولو بقي الكتاب عنده إلى أن مات، بشرط أن يشهدهم بما في كتاب وصيته، أو يقول لهم: انفذوه، وبشرط أن لا يوجد في الوثيقة محو ولا تغيير وأن يعرفوا الوثيقة بعينها) (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:

الأول: أنها شهادة على كتاب، علم الشاهد ما فيه، فكانت شهادة حق، واللَّه سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٦)} [الزخرف: ٨٦].

الثاني: ولأن الوصية يتسامح فيها لكونها تبرع، ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: احمد في إحدى الروايتين (٣)، فذهب إلى أن من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد فيها، وعرف خطه، وكان مشهور الخط أنه يقبل ما فيها.

النتيجة: صحة الإجماع في جواز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم (٤).

[[١٦٣ - ٢٢] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي]

• المراد بالمسألة: أنه لو أوصى ببعض ماله، فإن القدر الموصى به يتوقف على قدر ماله يوم موته لا يوم الوصية فلو زاد المال أو نقص زاد مقدار الموصى به أو نقص تبعًا لذلك، فلو قُتل الموصي فوجبت فيه الدية،


(١) الشرح مع الدسوقي (٦/ ٥٢٩).
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة (٨/ ٤٧١).
(٣) في رواية إسحاق بن إبراهيم، ذكرها ابن قدامة في المغني (٨/ ٤٧٠).
(٤) المصدر السابق (٨/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>