للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلاحظ فيما سبق؛ قيدُ النية لها جميعا، حتى لا ندخل فى تفصيلات تخرجنا عن أصل المسألة (١).

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "إذا أحدث أحداثًا متَّفقة، أو مختلفة؛ كفاه وضوء واحد بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أنس -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد" (٧).

• وجه الدلالة: حيث فيه أنه يغتسل غسلًا واحدًا بعد عدة مسببات للغسل، ويقاس عليه الوضوء من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - الاستدلال بأحاديث وصف غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الجنابة (٨)، حيث فيها أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل غسلًا واحدًا، ولم يأت حديث واحد يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل غسلين مرة واحدة، مع أنه يجب الغسل من شيئين: التقاء الختانين، والإنزال، فدل على إجزاء الغسل الواحد عن الموجبات المتعددة، وهكذا الوضوء من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٠ - ٢٢٠] مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء]

إذا مس المتوضئ ذكرَه بعضده -وهذا متصوَّر في بعض الحالات- فإنه لا يأخذ


(١) انظر "التاج والإكليل" (١/ ٣٤١).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٩٦).
(٣) "فتح القدير" (١/ ٣٨٧).
(٤) انظر "التاج والإكليل" (١/ ٣٤١)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٢٩).
(٥) "المغني" (١/ ٢٩٢).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٩٠).
(٧) البخاري كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، (ح ٢٨٠)، (١/ ١٠٩)، مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، (ح ٣٠٩)، (١/ ٢٤٨)، واللفظ له.
(٨) وقد سبق ذكر بعضها، وستأتي أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>