للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العضدُ حكمَ الكف في نقض الوضوء بمس الذكر.

وهذا بناء على القول بنقض الوضوء بمس الذكر.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول فى معرض استدلاله على كون المس بالذراع لا ينقض -وهي مسألة خلافية: "ولأنه ليس بآلة للمس، أشبه العضد، وكونه من يده يبطل بالعضد، فإنه لا خلاف بين العلماء فيه" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند نفي الخلاف: حديث بُسْرة بنت صفوان -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا مسَّ أَحدكم ذكره فليتوضأ" (٥).

• وجه الدلالة: حيث قيد الحديث الأمر بالوضوء بمس الذكر، وملامسة العضد للذكر لا يقال عنها مسٌّ إذا أطلق؛ إذ الغالب أنه يكون باليد، ثم إن الشهوة لا تكون بمس العضد وإنما باليد، فيبقى مس العضد للذكر على الأصل، وهو عدم النقض، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: من سياق كلام ابن حزم، لا يتضح أنه يقول بالنقض به أو لا، حيث يقول: "ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدًا، بأي شيء مسه، من باطن يده، أو من ظاهرها، أو بذراعه -حاشا مسه بالفخذ، أو الساق، أو الرجل من نفسه- فلا يوجب وضوءًا" (٦).

وهو وإن لم يُشر للعضد إلا أنه لم يستثنه، فلا يفهم كلامهم في مسألتنا شيئًا واضحًا، وكلا الاحتمالين وارد، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١/ ٢٤٣).
(٢) "فتح القدير" (١/ ٥٥)، و"مجمع الأنهر" (١/ ٢١).
(٣) "شرح الخرشي" (١/ ١٥٦).
(٤) "المجموع" (٢/ ٤١)، و"تحفة المحتاج" (١/ ١٤٣).
(٥) أحمد (ح ٢٧٣٣٤)، (٦/ ٤٠٦)، أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، (ح ١٨١)، (١/ ٤٦)، النسائي كتاب الطهارة، ، باب الوضوء من مس الذكر، (ح ١٦٣)، (١/ ١٠٠)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، (ح ٤٧٩)، (١/ ١٦١)، والحديث حسنه النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩).
(٦) "المحلى" (١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>