للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠ - ٨٧] نتف الإبط سنة]

يسن للمسلم أن ينتف إبطه، وهو من النظافة والطهارة التي جاء بها الإسلام، وحكى عدد من العلماء الاتفاق على سنيته.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن قص الشارب، وقطع الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، حسن" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما نتف الإبط؛ فمتفق أيضًا على أنه سنة" (٢).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "قوله (٣): (ونتف الإبط) هو سنة بالاتفاق أيضًا" (٤).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "يسن قلع شعر إبطه إجماعًا" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٩).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء"، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (١٠).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عدَّ نتف الإبط من سنن الفطرة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "مراتب الإجماع" (٢٥٣).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٤١).
(٣) أي: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أبي هريرة الآتي.
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ١٤٢).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ١٦٥).
(٦) "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٥٦).
(٧) "المنتقى" (٧/ ٢٣٢).
(٨) "الفروع" (١/ ١٣٠)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٢).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>