للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٩] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض]

• المراد بالمسألة: إذا وقع العيب في العين المشتراة بعد وقوع العقد والقبض من قبل المشتري، وكان غير مستند إلى سبب سابق على العقد، ولم تكن تلك العين حيوانا، فإن الخيار لا يثبت في حق المشتري، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• القرافي (٦٨٤ هـ) لما ذكر مسألة خيار العهدة في مذهب المالكية، بيَّن القول الآخر، فقال: [وخالفنا الأئمة في هاتين العهدتين (١)، لانعقاد الإجماع على أن العيب الحادث بعد العقد والقبض، لا يوجب خيارا في غير صورة النزاع] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن المبيع بعد القبض دخل في ضمان المشتري، فلم يُردَّ به العيب الحادث بعده (٤).

الثاني: القياس على خيار الشرط: فكما أنه بعد انتهاء المدة لا يحق لمن له الخيار الرد، فكذلك في وقوع العيب بعد القبض انتهى حق خيار الرد للمشتري.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


(١) المقصود بالعهدتين: عهدة تُثبت الخيار لمشتري الحيوان لمدة سنة، إذا كان فيه ثلاثة من الأمراض خاصة وهي: الجنون والجذام والبرص. وعهدة تُثبت الخيار لمشتري الحيوان لمدة ثلاثة أيام، فيما عدا هذه الأمراض الثلاثة. ينظر: "الموطأ" (٢/ ٦١٢)، "المدونة" (٣/ ٢٢٨).
(٢) "الذخيرة" (٥/ ١١٤).
(٣) "تبيين الحقائق" (٤/ ٣١)، "الهداية" (٦/ ٣٥٦)، "رد المحتار" (٥/ ٥)، "المهذب" (١١/ ٣١٣ - ٣١٤)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٦٤)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٥٨)، "الإنصاف" (٤/ ٤١٥)، "معونة أولي النهى" (٤/ ١٣٥)، "كشف المخدرات" (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، "المحلى" (٧/ ٥٨٤).
(٤) "المهذب" (١١/ ٣١٣ - ٣١٤)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٢٩) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>