للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦ - ١٨١] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه]

سبق القول في المسألة السابقة أن الطلاق في الحيض بدعي مُحرّم، وتحقق الإجماع على ذلك، فإذا طلق الرجل زوجته في الحيض، فإن طلاقه يقع ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق. . . كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ناسًا من أهل البدع لا يقتدى بهم" (١).

٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "الطلاق يقع في الحيض، ثلاثًا كان أو أقل، وهو مذهب الفقهاء بأسرهم" (٢).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين، وإن كان عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة، فهو لازم عند جميعهم، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع" (٣).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض. . .، فلو طلقها أثِمَ، ووقع طلاقه" (٦).

٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "إذا طُلِّقت المرأة، وهي حائض، يعتبر ذلك الطلاق، وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم" (٧).

وقال أيضًا: "وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، ويأثم بإجماع الفقهاء" (٨).


(١) "الإشراف" (١/ ١٤٣).
(٢) "عيون المجالس" (٣/ ١٢١٣).
(٣) "التمهيد" (١٥/ ٥٨ - ٥٩).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٢١).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٩٦).
(٦) "شرح مسلم" (١٠/ ٥٢).
(٧) "عمدة القاري" (٢٠/ ٢٢٧).
(٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>