للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: ". . . وطلاق الموطوءة حائضًا بدعي، أي: حرام للنهي عنه. . .، ولإجماع الفقهاء على أنه عاصٍ" (١).

١٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه، إلا أنه يقع، مع النهي عن ذلك" (٢).

١٤ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "ويحرم البدعي -وهو طلاقها في حيض أو نفاس، ممسوسة أي: موطوءة- وقد علم ذلك إجماعًا" (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: الآية ١].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى الرجال إذا أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع، وأن يطلقوهن في حال استقبال عدتهن، ولا يتصور ذلك إلا بعد الطهر من الدم، سواء في الحيض، أو في النفاس، ومن خالف ذلك فليس بمتقٍ للَّه (٤).

٢ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء" (٥). وفي رواية: أن عبد اللَّه بن عمر: قال: طلقت امرأتي، وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتغيظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: فذكره (٦).

• وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض، وفي الطهر الذي جامع فيه، وقد أنكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتغيظه، مما يدل على تحريمه (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن طلاق الحائض، والنفساء، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه بدعي مُحرّم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.


(١) "البحر الرائق" (٣/ ٢٦٠).
(٢) "ميزان الأمة" (٣/ ٢١٠).
(٣) "نهاية المحتاج" (٧/ ٣).
(٤) "تفسير الطبري" (٢٨/ ١٢٩)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٣٨)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٠٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه البخاري (٥٢٥٢) (٦/ ١٩٩)، ومسلم (١٤٧١) "شرح النووي" (١٠/ ٥٤).
(٧) "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٥٣)، "التمهيد" (١٥/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>