للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الأمة في أن حكم النفساء في هذا (١) حكم الحائض" (٢).

٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع" (٣).

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة" (٤).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأما المحظور: فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة" (٥).

٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه" (٦).

٩ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل" (٧).

١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "الطلاق في الحيض محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق بدعة" (٨).

وقال أيضًا: "فإن طلقها، وهي حائض، أو وطأها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" (٩).

١١ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، . . . ثم بهذا الإيقاع عاصٍ بإجماع الفقهاء" (١٠).


(١) أي: في تحريم الطلاق.
(٢) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٠٤).
(٣) "الإفصاح" (٢/ ١٢١).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٠٨).
(٥) "المغني" (١٠/ ٣٢٤).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٤٢).
(٧) "شرح مسلم" (١٠/ ٥٢).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٧٥ - ٧٦).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٧٢).
(١٠) "فتح القدير" (٣/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>