للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= علمه بأنه وكيل، ثم تبين أنه وكيل صح، وبذلك يعلم أن بطلانها بالرد بمعنى فسخها".
(١) شرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٨٥)، وفيه: " (ولا) يشترط لصحة التصرف (علمه) أي الوكيل (بها) أي الوكالة"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٦٢)، حاشية الروض المربع: (٥/ ٢٠٦).
(٢) كشاف القناع: (٣/ ٤٦٢).
(٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣٤).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٧).
(٥) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٩٦)، وفيه: "ولو وكله ببيع شيء مما يكال أو يوزن فباع بعضه دون بعض جاز"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣٤)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٧).
(٦) المهذب: (١/ ٣٥٣)، وفيه: "وإن وكل في شراء أعبد أو بيع أعبد؛ جاز أن يعقد على واحد =

<<  <  ج: ص:  >  >>