للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على ثبوت خيار الفسخ للأمَة إذا عتقت تحت عبد؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١١ - ٩١] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء]

إذا مكنت المعتقة زوجها العبد من نفسها بعد العتق، فإن ذلك يعتبر إسقاطًا لحقها في فسخ النكاح، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من كان عبدًا، وله زوجة أمة فأعتقت، فلها الخيار في فراقه، أو البقاء معه ما لم يطأها" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا أعلم مخالفًا لعبد اللَّه، وحفصة (٢) ابني عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهم- في أن الخيار لها ما لم يمسها" (٣). ونقله عنه ابن قدامة (٤).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "روي ذلك عن عبد اللَّه بن عمر، وأخته حفصة، . . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن حق المعتقة في الخيار يبطل بالوطء وافق عليه الحنفية (٧)، والشافعية (٨)، وهو قول أم المؤمنين حفصة، وابن عمر، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة (٩)، ونافع، والزهري، . . . .


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٣).
(٢) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة ثلاث من الهجرة، بعد خنيس بن حذافة السهمي، طلقها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تطليقة، ثم ارتجعها؛ لأن جبريل قال له ذلك، وقال: إنها صوَّامة قوَّامة، وإنها زوجتك في الجنة، توفيت سنة ٤١ هـ، وقيل: (٤٥ هـ).
انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٦٧)، "الإصابة" (٨/ ٨٥).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٦٥).
(٤) "المغني" (١٠/ ٧١).
(٥) "المغني" (١٠/ ٧١).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٣٢).
(٧) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٩٤)، "الهداية" (١/ ٢٣٦).
(٨) "البيان" (٩/ ٣٢٣)، "التهذيب" (٥/ ٤٦٣).
(٩) هو أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجرمي الأزدي، البصري، طُلِب للقضاء فأبى، ونزل الشام، وكان رأسًا في العلم، والعمل، سمع من سمرة بن جندب، وغيره، له مناظرات مع علماء عصره، توفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>