للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذه التعريفات لمفردات التبرع، يمكن تعريف عقود التبرعات بأنها:

العقود التي يقوم التمليك فيها على جهة التبرع من غير إلزام ولا مقابل (١).

مسألة: أنواع عقود التبرعات: والتبرعات بهذا المعنى أنواع متعددة، منها: تبرع بالعين، ومنها تبرع بالمنفعة، وتكون التبرعات، حالة أو مؤجلة، أو مضافة إلى ما بعد الموت.

والتبرع بأنواعه يدور عليه الحكم التكليفي بأقسامه المعروفة عند الأصوليين.

ومن حيث التقسيم فإن عقود التبرعات قسمان (٢):

الأول: ما يعود نفعه إلى القابض، كالهبة، والصدقة، والعارية.

والثاني: ما يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة، ومال المضاربة، ومال الشركة.

مسألة: الحكم التكليفي للتبرع: اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له حكم تكليفي واحد، وإنما تعتريه الأحكام الخمسة: فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا تبعًا لحالة التبرع، والمتبرع له، والمتبرع به.

ولعلي أضرب مثالًا لذلك بالوصية، فإن كان التبرع وصية، فتكون واجبة لتدارك قربة فاتته؛ كزكاة أو حج، وتكون مندوبة إذا كان ورثته أغنياء وهي في حدود الثلث، وتكون حرامًا إذا أوصى لمعصية أو بمحرم، وتكون مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير قريب، وتكون مباحة إذا أوصى


(١) انظر: التوقيف على أمهات التعاريف، المناوي (١٨٣).
(٢) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر (١/ ٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>