للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح إذا وقع في العدة يجب أن يفسخ؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٠ - ٣٧٣] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني]

إذا تزوجت المعتدة قبل انقضاء عدتها يجب أن يفسخ نكاحها -كما مضى في المسألة السابقة- فإذا فارقها زوجها الثاني، أكملت عدتها من زوجها الأول، واستأنفت عدة من زوجها الثاني، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . إذا ثبت هذا فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فُرِّق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ . . . فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني) ثم ذكر قول عمر، وعلى في ذلك، ثم قال: "وهذان قولا سيدين من الخلفاء، لم يعرف لهما في الصحابة مخالف" (١).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وإن تزوجت في عدتها؛ لم تنقطع عدتها، حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ، ثم إذا فارقها بَنَتْ على عدتها من الأول، واستأنفت العدة من الثاني، لا أعلم فيه خلافًا" (٢). وذكره عنه ابن القاسم (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن من تزوجت في عدتها، تكمل عدتها من الأول، وتستأنف عدة من الثاني، وافق عليه المالكية في رواية (٤)، والشافعية (٥). وهو قول عمر (٦)، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، وعمر بن عبد العزيز (٧).


(١) "المغني" (١١/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٢٩٩).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٧٤).
(٤) "المعونة" (٢/ ٦٧٣)، "التفريع" (٢/ ٦٠).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٣٧)، "الحاوي" (١٤/ ٣٣٥).
(٦) كان عمر -رضي اللَّه عنه- يرى أن الزوج الثاني إذا دخل بالمرأة؛ يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا. ثم رجع إلى قول علي -رضي اللَّه عنه- أنه إذا انتهت عدتها من زوجها الثاني فهو خاطب من الخطاب.
انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤٤٢)، "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٣١٤)، "الكافي" (٥/ ٢٨ - ٢٩)، "المحلى" (٩/ ٧٠ - ٧١)، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ٢٠٤).
(٧) "الحاوي" (١٤/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>