للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجبة عليها، لغير مطلقها أقل من ثلاث، فهو مفسوخ أبدًا" (١).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها؛ إجماعًا، أَيّ عدة كانت" (٢).

٤ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "ولو طلقها أو مات عنها، فلم تنقضِ عدتها حتى تزوجت؛ فُرّق بينهما، . . . أما كونه يفرق بينهما والحال هذه؛ فلأنه نكاح باطل اتفاقًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع:

ما ذكره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع في العدة، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، والشعبي (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥].

• وجه الدلالة: لا يجوز للرجل أن ينكح المرأة المعتدة حتى تنقضي عدتها، فتبلغ الأجل الذي أجله اللَّه في كتابه لانقضائها (٧).

٢ - عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما (٨).

• وجه الدلالة: يؤخذ من فعل عمر -رضي اللَّه عنه- أنه لم يضربهما، ولم يفرق بينهما إلا لتحريم النكاح في العدة.

٣ - أن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي إلى اختلاط المياه، وامتزاج الأنساب (٩)، فإذا وقع النكاح في العدة، لم يؤمن من ذلك.


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٦).
(٢) "المغني" (١١/ ٢٣٧).
(٣) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٧٢).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٥)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٢٣).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ١٩٣)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٣).
(٦) "الاستذكار" (٥/ ٤٧٣)، "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٤٨).
(٧) "تفسير الطبري" (٢/ ٥٢٧)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٦).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المغني" (١١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>