للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفة لما أذن له فيه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسلمون على شروطهم" (١)، فلا ضمان عليه.

الثاني: أن يد المستأجر يد أمانة، والأمين لا يضمن، ما لم يتعد بفعله، أو يُفرِّط.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٢] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد]

• المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى البهائم، إذا استأجره رجل لرعي بهائمه إجارة خاصة، وتلفت الماشية، أو بعضها من غير تعد أو تفريط، فلا ضمان عليه، وإذا ثبت تفريطه أو تعديه -مثل: أن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد منه، أو تغيب عن نَظَره وحِفْظه، أو يضربها ضربا يسرف فيه، أو في غير موضع الضرب، أو من غير حاجة إليه، أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف- فإنه يضمن، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [اتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد، فلا ضمان عليه] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا ضمان على الراعي فيما تلف من الماشية، ما لم يتعد، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبي. . .، فأما ما تلف بتعديه، فيضمنه، بغير خلاف] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لا يضمن -أي: الراعي- ما تلف من الماشية إذا لم يتعد أو يفرط في حفظها، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن الشعبي أنه كان يُضمِّن الراعي. . .، فأما ما تلف بتعديه، فيضمنه بغير خلاف] (٦).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "الإفصاح" (٢/ ٣٧).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣٩).
(٤) "المغني" (٨/ ١٢٣).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣٩).
(٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>