للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإحسان ليس بواجب، فدل على أن المتعة على سبيل الإحسان والتفضل.

ثانيًا: لو كانت المتعة واجبة لأطلقها سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين، ولم يخص بها المحسنين دون غيرهم (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول، وقبل فرض المهر تجب لها المتعة؛ لخلاف الإمام مالك في رواية عنه، هي قول أصحابه من بعده، وقول جماعة من السلف، بأن المتعة مستحبة وليست واجبة.

[[١٦ - ١٢٩] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها]

إذا توفي الرجل، وقد سمى لامرأته الصداق، فلا متعة لها، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأما المتوفى عنها، فلا متعة لها بالإجماع" (٢). وذكره في الكافي (٣).

٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وأما المتوفى عنها، فلا متعة لها، بلا خلاف" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها، التي سمى لها صداقها، لا متعة لها، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)} [البقرة: ٢٣٦].

• وجه الدلالة: لم يتناول النص الأمر بالمتعة لمن توفي عنها


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٢)، "المغني" (١٠/ ١٣٩).
(٢) "المغني" (١٠/ ١٤١).
(٣) "الكافي" (٤/ ٣٥٧).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٩٧).
(٥) "مختصر الطحاوي" (ص ١٨٤)، "الاختيار" (٣/ ١٠٢).
(٦) "التفريع" (٢/ ٥٢)، "المعونة" (٢/ ٥٦٨).
(٧) "البيان" (٩/ ٤٧٤)، "التهذيب" (٥/ ٥٢٤).
(٨) "المحلى" (١٠/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>