للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الاتفاق: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح ركوب الخيل، وهو لا يكون غالبا إلا برباط ومقود، ولو كانت ليست طاهرة لنبَّه اللَّه تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وما دام لم يبيّن فالأصل طهارته، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٥ - ٥٠] طهارة الكبد والطحال]

الكبد والطحال للحيوان المأكول طاهرة، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "فالدم هنا -يريد آية البقرة- يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وإنما قاس على الكبد والطحال؛ لأنهما طاهران بالإجماع" (٧).

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ومنها -في سياق ذكره للدماء الطاهرة- الكبد


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٠)، وانظر: "المغني" (٦/ ٣٥٨)، (١٣/ ٣٢٥)، و"الإنصاف" (١٠/ ٣٦٣)، و"شرح المنتهى" (٣/ ٤١٠)، و"شرح غاية المنتهى" (٦/ ٣١٦).
(٢) "المبسوط" (١١/ ٢٣٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٧٣) فهو يُعفى عن اليسير من بولها في الثوب، ففي المقود من باب أولى.
(٣) "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠)، و"حاشية الصاوي" (١/ ٤٣).
(٤) "المجموع" (١/ ٢٢٥).
(٥) "المحلى" (١/ ١٣٦).
(٦) "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٢٢) قديمة، (٢/ ١٤٩) ح، وانظر: "شرح الخرشي" (١/ ٨٣).
(٧) "المجموع" (٢/ ٥٧٨)، وانظر: "تحفة المحتاج" (١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>