للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشهور بدل عنها، وجاءت الأشهر عدة بشرط عدم الحيض، والحيض مقدر بثلاثة قروء، فكذلك البدل مقدر بثلاثة أشهر (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن اليائسات من المحيض، والصغيرات اللاتي لم يحضن أن عدتهن ثلاثة أشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٠ - ٣٦٣] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها]

إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض، فإن طلاقه يقع، ولا تعتبر الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعد بها" (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم" (٣).

٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض" (٤).

٤ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "لا يُعتد بالحيضة التي طلقها فيها من العدة، بل إنما تحسب بما بعدها، بلا خلاف نعلمه" (٥).

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض، لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، . . . وهذا بالإجماع" (٦).

٦ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، بلا نزاع" (٧). وذكره عنه ابن قاسم (٨).


(١) "العناية على الهداية" (٤/ ٣١٠)، "زاد المعاد" (٥/ ٦٤٣).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٣).
(٣) "المغني" (١١/ ٢٠٣).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٠٨).
(٥) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٦٠).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٠٧).
(٧) "الإنصاف" (٩/ ٢٧٩).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>