للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول اللَّه -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (١).

ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن: من الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، وغيرها، وقيل: مثلها: المستخرج من البحر من لؤلؤ، وعنبر، وسواهما.

قال أبو يوسف: "كل ما أصيب في المعادن، من الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والرصاص، فإن في ذلك الخمس -في أرض العرب كان أو في أرض العجم- وخمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات.

وفيما يستخرج من البحر من حلية وعنبر، فالخمس يوضع في مواضع الغنائم، عَلَى ما قَالَ اللَّه -عز وجل- في كتابه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (٢).

رابعًا: الهبات والتبرعات والوصايا: التي تقدم لبيت المال للجهاد، أو لغيره من المصالح العامة (٣).

خامسًا: تركات المسلمين: التي لا وارث لها، أو لها وارث لا يُرد (٤) عليه، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم (٥).


(١) سورة الأنفال، الآية: (٤١).
(٢) الخراج لأبي يوسف (ص ٢١).
(٣) الأموال لأبي عبيد (ص ٦٩٣)، والبحر الرائق (٥/ ١٢٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٨)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢١٥).
(٤) الردُّ لغة: الصرف والرجع والإعادة والرفض، يُقال: رده ردًّا، ومردّا، ومردودًا، بمعنى: صرفه، والارتداد: الرجوع. يُنظر: لسان العرب (٣/ ١٧٢) (ردد).
وشرعًا: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية، بقدر فروضهم عند عدم عصبة. يُنظر: شرح خلاصة الفرائض، عبد الملك بن عبد الوهاب البتني الحنفي (ص ٥٨)، نقلًا عن التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، صالح بن فوزان بن عبد اللَّه الفوزان، مكتبة المعارف، الرياض (٢٤٨).
(٥) انظر: البحر الرائق (٥/ ١٢٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٨)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>