للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما كان بيده فهو له (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٥ - ٤٧٥] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة:

إذا ادعى اللقيطَ رجلٌ مسلم حرٌّ بمفرده، فإن نسبه يلحق به، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه، فيُنظر؛ فإن كان المدعي رجلًا مسلمًا حرًّا، لحق نسبه به، بغير خلاف بين أهل العلم" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن اللقيط إن ادعاه رجل حر مسلم فإنه يلحق به وافق عليه الحنفية (٣)، وأشهب من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦). وهو قول أبي ثور (٧).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن الإقرار بنسب اللقيط فيه نفع للطفل؛ لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فتقبل دعواه، كما لو أقر بمال (٨).

٢ - أن المدعي أخبر عن أمر محتمل الثبوت، وكل من أخبر عن أمر محتمل الثبوت وجب تصديقه، إحسانًا للظن بالمسلمين (٩).

٣ - أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات، وهكذا أنساب الناس كلهم (١٠).

٤ - أنه لا منازع له في دعواه، فوجب أن تقبل (١١).

٥ - أن نسب اللقيط من المدعي يحتمل الثبوت شرعًا؛ لأنه مجهول النسب، فوجب


(١) "المحلى" (٧/ ١٣٥)، "المغني" (٨/ ٣٥٦)، "الحاوي" (٩/ ٤٦٨).
(٢) "المغني" (٨/ ٣٧٦).
(٣) "مختصر الطحاوي" (ص ١٤١)، "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢٣).
(٤) "الذخيرة" (٩/ ١٣٥).
(٥) "الحاوي" (٩/ ٤٩٤)، "البيان" (٨/ ٢٣).
(٦) "المحلى" (٧/ ١٣٥).
(٧) "الإشراف" (٢/ ١٦٤).
(٨) "المغني" (٨/ ٣٦٧).
(٩) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢٣).
(١٠) "المحلى" (٧/ ١٣٥).
(١١) "الحاوي" (٩/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>