للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا توضأ أحدكم؛ فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر، ومن استجمر؛ فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية بالوجوب (٤)، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن (٥)، ونسبه الكاساني إلى قومٍ (٦).

ولكن هذا لا يتنافى مع الاستحباب، كما كررت ذلك كثيرًا، فهو غير منافٍ لمسألتنا.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣١ - ١٠٨] تخليل اللحية الكثيفة سنة]

اللحية إذا كانت كثيفة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه يستحب تخليل اللحية لإيصال الماء.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن تخليلَ اللحية إذا كانت كثَّةً، وتخليلَ الأصابع سنةٌ من سنن الوضوء" (٧).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق عثمان بن عفان، وعمار بن ياسر، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وأبو الدرداء، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأنس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وأبو البختري، وأبو ميسرة، وابن سيرين، والحسن، وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود، وعبد الرزاق (٨)، . . . . . .


(١) "أسنى المطالب" (١/ ٣٨)، و"مغني المحتاج" (١/ ١٨٧).
(٢) "المغني" (١/ ١٤٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المغني" (١/ ١٤٠).
(٥) "المغني" (١/ ١٤٠).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٠).
(٧) "الإفصاح" (١/ ٣٣).
(٨) "المحلى" (١/ ٢٨١)، و"المغني" (١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>